وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة
١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-
المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139).
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والأجازات وتشغيل الإحداث وعمل المرأة، والحضانات.
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.