النظام الداخلي المعدل لنقابة تجار و منتجي الاثاث حزيران 2015
الباب الاول
اسم النقابة و اهدافها :
نقابة تجار و منتجي الاثاث .
المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة تجار و منتجي الاثاث)
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك .
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
القانون : قانون العمل .
النقابة : نقابة تجار و منتجي الاثاث.
الرئيس : رئيس النقابة .
الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنقابة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة .
العضو : عضو الهيئة العامة للنقابة .
المادة (3) :
تؤسس في المملكةالاردنية الهاشمية نقابة تجار و منتجي الاثاث و تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، و يكون المركز الرئيسي لها في عمان و لها ان تفتح فروعا في محافظات و الوية المملكة بقرار من الهيئة الادارية للنقابة و بعد الحصول على موافقة الوزارة .
المادة (4) :
اهداف النقابة :
تهدف النقابة وتسعى لتنظيم الشؤون المهنية لاعضائها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم ونشر الوعي بينهم ولها في سبيل ذلك ما يلي:
أ. تشكيل لجان فرعية في مجالات المهن المختلفة.
ب. إقامة المعارض داخل وخارج المملكة لترويج منتجات قطاعات النقابة .
ج. توفير مظلة للتأمين الصحي للأعضاء و عائلاتهم .
د. إقامة وتنظيم النشاطات الإجتماعية والثقافية وإقامة المؤتمرات.
هـ.العمل على تمتين العلاقة بين الاعضاء اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا.
و. التحكيم بين اعضاء النقابة وفض الخلافات بين الاعضاء وديا.
ز.إقامة وتقوية أواصر التعاون مع النقابات او التجمعات المماثلة العربية والدولية
المادة (5):
ليس للنقابة اي اهداف سياسية او دينية او طائفية .
المادة (6) :
تشمل النقابة في عضويتها المهن التالية :
1.تجار ومنتجي الاثاث المنزلي الخشبي والمعدني والبلاستيكي .
2. تجارومنتجو السجاد والموكيت .
3.تجار ومنتجو المطابخ وخزائن الحائط .
4. تجار ومنتجو الاسفنج والفرشات.
5. تجار ومنتجو الاثاث المكتبي الخشبي والبلاستيكي والمعدني.
6. تجار ومنتجو الديكورات الخشبية والبلاستيكية والمعدنية والارضيات على إختلاف أنواعها والابواب الجاهزة.
7. تجار ومنتجو لوازم اكسسوارات الاثاث على إختلاف أنواعها .
8. تجار ومنتجو اقمشة المفروشات والستائر والجلود على اختلاف أنواعها.
9. تجار ومنتجو الاخشاب ( منشور، مسطحات ، قشرة و فورمايكا).
10. مشاغل : دهان ، تنجيد ، حفر ، خراطة وتلبيس قشرة.
11. أية صناعة او تجارة او حرفة مشابهة لما هو مذكورفي هذا النظام.
الباب الثاني
المادة (7) :
شروط العضوية :
أ- أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة داخل المملكة ومرخصة من الجهات الرسمية.
ب- ان تكون حاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
ج- عضو النقابة هو الشركة أو المؤسسة وليس الشخص الطبيعي سواء كانوا مالكين أو شركاء او مفوضين او مساهمين في العضوية .
المادة (8) :
على طالب الانضمام لعضوية النقابة ان يقدم طلب انتساب الى النقابة على النموذج الخاص والمعد لهذه الغاية و مرفقا ما يلي :-
أ- شهادة سجل تجاري من وزارة الصناعة و التجارة مجددا وعلى ان لا يكون قد مضى على اصدارها اكثر من عام .
ب- رخصة مهنة سارية المفعول .
ج- هوية الاحوال المدنية للاردني و جواز السفر لغير الاردني و ذلك فيما يتعلق باثبات شخصية المفوض بالتوقيع عن العضو حسب شهادة تسجيله الصادرة عن الجهات الحكومية .
المادة (9) :
يتوجب على كل عضو ان يلتزم بما يلي :-
أ. التقيد بأحكام نظام النقابة الداخلي .
ب. صون و احترام علاقات الزمالة بين الاعضاء .
ج. التقيد بأداب و شرف المهنة.
المادة (10) :-
يترتب على العضوتسديد رسم الانتساب البالغ (100) دينار و رسم الاشتراك السنوي البالغ (60) دينار عند قبول عضويته بالنقابة.
المادة (11) :
يشترط في رئيس و اعضاء الهيئة الادارية للنقابة ما يلي:
أ- ان يكون اردني الجنسية .
ب- ان يكون عضوا من اعضاء الهيئة العامة .
ج- ان يكون الرئيس قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات و العضو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
د - ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالاداب العامة.
ه - ان يكون مستوفيا للشروط الواردة في النظام الداخلي للنقابة وسدد الرسوم المترتبة عليه.
المادة (12) :
الاشتراك السنوي على النحو التالي :-
أ- الاشتراك السنوي و قدره (60) دينارا تدفع بالربع الاول من كل عام و قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة بأسبوعين على الاقل .
ب- للهيئة العامة إعادة النظر في قيمة الاشتراك السنوي في اجتماعها العادي بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (13) :
زوال العضوية:
تزول العضوية في الحالات التالية :
أ- تصفية الشركة او المؤسسة .
ب-الانسحاب.
ج- الفصل ، ويكون بقرار تتخذه الهيئة الادارية باجتماع رسمي اذا قام العضو بعمل من شأنه أن يلحق بالنقابة ضررا سواء أكان ماديا أو أدبيا بناء على تنسيب لجنة تحقيق تشكل من اعضاء الهيئة العامة. و يعتبر قرار الفصل نافذا بعد التبليغ رسميا بالطريقة التي تراها الهيئة الادارية.
د- التأخرعن اداء الاشتراك في موعد استحقاقة و يصدر القرار عن الهيئة الادارية ويبلغ رسميا بالطريقة التي تراها الهيئة الادارية .
ه- يجوز للعضو المفصول ان يطلب اعادة الاشتراك بالنقابة قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ اذا سدد كافة المبالغ المستحقة عليه .
المادة (14) :
يحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل على ان يقدم اعتراضه خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ فصله لادارة النقابة وعرضه على الهيئة الادارية للنظر بالاعتراض ، وللهيئة الادارية الحق بقبول او رفض الاعتراض .
المادة (15) :
اذا تغيب عضو الهيئة الادارية عن الاجتماعات الدورية لثلاث جلسات متتالية دون عذر رسمي تقبله الهيئة الادارية ، فإنه يعتبر مستنكفا ، واذا استمر بالغياب لجلستين اخريين فانه يعتبر فاقدا لعضويته بالهيئة الادارية وعلى الهيئة الادارية تعيين بدلا منه عضو من أعضاء الاحتياط حسب أحكام المادة (31) من هذا النظام واذا لم يتوافر ذلك يجوز للهيئة الادارية التعيين من اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيه شروط العضوية وعلى ان لا يزيد عدد الاعضاء المعينين بهذه الحالة عن عضوين حسب احكام المادة (31) من هذا النظام.
المادة (16) :
لا يجوز للعضو الذي زالت عضويتة لاي سبب من الاسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات او الهبات او التبرعات التي قدمها لنقابة .
الباب الثالث :
المادة (17):
تتكون موارد النقابة مما يلي :-
أ- رسوم الانتساب
ب- اشتراكات الاعضاء
ج- التبرعات و الهبات غير المقرونة بأي شرط يتعارض مع اهداف النقابة او القانون او النظام العام و التي تقبل بقرار من الهيئة الادارية .
د- الاعانات و الهبات الحكومية و الاهلية غير المشروطة .
ه- اية موارد اخرى مشروعة توافق عليها الهيئة الادارية في اطار القوانين السارية و النظام العام .
المادة (18) :
مصروفات النقابة :
أ- اجور الموظفين و المستخدمين الذين تعينهم الهيئة الادارية .
ب- بدل ايجارات المقر او المقرات .
ج- القرطاسية و المطبوعات و الاعلانات .
د- اللوازم و المفروشات و الاثاث .
ه- نفقات الضيافة و الحفلات التي تقررها الهيئة الادارية .
و- اقامة معارض و تنظيمها .
ز- نفقات المشاركة بالمؤتمرات ذات العلاقة بعمل النقابة .
ح- المصاريف الطارئة الخاصة باعمال و مهام النقابة .
المادة (19) :
أ- تبدا السنة المالية للنقابة وللفروع في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام.
ب- تودع اموال النقابة في البنك الذي تحدده الهيئة الادارية للنقابة على ان لا يحتفظ امين الصندوق باي مبلغ يزيد عن المئة دينار للمصروفات النثرية.
ج- تحفظ المستندات والسجلات المالية والادارية في مقر النقابة بشكل دائم.
د- يتم السحب من اموال النقابة بقرار الهيئة الادارية وبتوقيع كل من رئيس النقابة وامين الصندوق مجتمعين ، وفي حال غياب الرئيس يتم اعتماد توقيع نائب الرئيس مجتمعا مع توقيع امين الصندوق وفي حال غياب امين الصندوق يعتمد توقيع رئيس النقابة مجتمعا مع توقيع نائب امين الصندوق.
ه- لا يجوز السحب من اموال النقابة الا بقرار من الهيئة الادارية و بمحضر اجتماع.
و- لا يجوز انفاق اي مبلغ من اموال النقابة الا لتحقيق غرض من أغراضها.
ز- تتم المصادقة على المصاريف شهريا من قبل الهيئة الادارية .
الباب الرابع :
هيئات النقابة
الهيئة العامة :
المادة (20) :
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين و المسددين لاشتراكاتهم و لا يحق لاي عضو حضور الاجتماع او المشاركة ما لم يكن مسددا لجميع التزاماته الماليه .
الهيئة الادارية :
المادة (21) :
تتكون الهيئة الادارية من رئيس و(8) ثمانية اعضاء وفق احكام هذا النظام
الباب الخامس :
اجتماعات الهيئة العامة :
المادة (22) :
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال النصف الاول من كل عام .
ب-تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما اقتضت مصلحة النقابة وذلك بناء على دعوة توجهها الهيئة الادارية بقرار منها او بناء على طلب خطي مقدم من اكثر من نصف الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية ، وفي الحالة الثانية يتوجب على الهيئة الادارية الدعوة لاجتماع في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تقديم الطلب ، وتتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بنفس اسلوب الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي .
المادة (23) :
يتراس اجتماع الهيئة العامة الرئيس و في حالة غيابه يترأس اجتماعات الهيئة نائب الرئيس وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع اكبر اعضاء الهيئة الادارية سنا .
المادة (24 ) :
يوجه رئيس النقابة الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي بواسطة النشر في احدى الصحف اليومية تختارها الهيئة الادارية قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن اسبوعين يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و الغاية منه .
المادة (25) :
يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم واذا لم يكتمل النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد يلغى الاجتماع و يدعى لاجتماع اخر يعقد بعد اسبوع على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين و تتم الدعوة له بنفس اسلوب الاجتماع الاول .
المادة (26) :
لا يجوز للهيئة العامة ان تبحث في الاجتماع الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال و على العضو الذي يرغب في بحث موضوع باجتماع الهيئة العامة ان يقدم طلبا الى الهيئة الادارية قبل اسبوع على الاقل من موعد انعقادة .
المادة (27) :
تتولى الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية الامور التالية :-
أ. تعيين مدقق حسابات معتمد خلال اجتماعها ، او تقوم بتفويض الهيئة الادارية بذلك .
ب. تصديق الميزانية العامة للنقابة
ج. المصادقة على التقرير السنوي الاداري .
د. انتخاب رئيس و اعضاء الهيئة الادارية بطريقة الاقتراع السري حسب أحكام هذا النظام.
المادة (28) :
تتولى الهيئة العامة في اجتماعاتها غير العادية المهام المبينة ادناه و تتخذ قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحضور :-
أ- تعديل نظام النقابة او اية مادة فيه و تعتبر هذه التعديلات سارية المفعول بعد موافقة الوزارة عليها .
ب- حل النقابة .
ج- اقالة الهيئة الادارية او اي عضو من اعضائها .
المادة (29) :
لا يجوز اقرار اي نظام او تعديله او الغاءه الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة الحضور في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية و في حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع اخر بعد اسبوع على الاقل من الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور .
المادة (30) :
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات و يوقع عليه الرئيس و امين السر ويذكر في محاضر الجلسات اسماء و اعضاء الهيئة العامة الذين لهم حق الحضور و اسماء الحاضرين منهم كما ويذكر اسم الرئيس و امين االسر و عدد الاصوات التي حازت عليها الهيئة الادارية المنتخبة .
الباب السادس :
الانتخابات :
المادة (31) :
أ- تجرى عملية الانتخابات بالاقتراع السري كل اربع سنوات و يكون انتخاب الرئيس منفصلا عن اعضاء الهيئة الادارية .
ب-يتم اعلام الوزارة بموعد الانتخابات قبل اسبوعين على الاقل من التاريخ المحدد لاجرائها .
المادة (32) :
مع مراعاة المادة (15) من النظام اذا استقال اي عضو من الهيئة الادارية او شغر مكانه لاي سبب فيدعى من حصل على اكثرية الاصوات حسب التسلسل من الاعضاء الاحتياط او اذا كان الفوز بالتزكية تقوم الهيئة الادارية بتعيين العضو الجديد شريطة ان يكون مؤهلا لذلك ومستوف لشروط عضوية الهيئة الادارية حسب أحكام هذا النظام ، وفي كل الاحوال لايجوز ان يزيد عدد الاعضاء المعينيين لاي سبب عن عضوين اثنين وذلك خلال الفترة المتبقية للهيئة الادارية .
المادة (33) :
أ. لا يحق لاي عضو ان ينتخب او يترشح لرئاسة او عضوية الهيئة الادارية مالم يكن قد سدد جميع اشتراكاته قبل موعد الانتخابات.
ب. ان يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة لاتقل عن ستين يوما من موعد الانتخابات.
المادة (34) :
أ- يفتح باب الترشيح لرئيس و اعضاء الهيئة الادارية لمدة ثلاثة ايام قبل موعد الانتخابات باسبوعين و يكون الترشيح خطيا من المرشح نفسه و بالحضور الشخصي و تسلم طلبات الترشيح خطيا لادارة النقابة خلال الفترة المحددة للترشيح .
ب- تنشر أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مقر النقابة حال إقفال باب الترشيح.
ج- يدعو رئيس النقابة إلى تسمية لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات ، وتتكون كل منها من خمسة من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين، تتولى القيام بجميع اجرءات الانتخابات بما في ذلك فرز الأصوات وتدوين الوقائع.
د- تسلم بطاقات الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة، وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بواسطة وثائق إثبات الشخصية .
هـ - يجري الاقتراع بصورة سرية على بطاقات ممهورة بخاتم النقابة و توقع عند تسليمها للعضو من قبل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات المعيين من الهيئة العامة بالتوافق ، ويجب ان تعبأ البطاقة من قبل الناخب وفقا للبيانات الواردة فيها ، و كل بطاقة لا تتوفر فيها هذه الشروط تعتبر باطلة .
و- يجري ايداع البطاقة بعد تعبئتها من قبل الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك امام اللجنة المشرفة ، و تعتبر البطاقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة .
المادة (35) :
يحق للعضو تفويض و/ او توكيل من ينوب عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادي و غير العادي والتصويت بالانتخابات بموجب تفويض خطي مصادق عليه من البنك .
المادة ( 36) :
اذا كان عدد المرشحين الذين تقدمو بطلبات الترشيح خلال فترة الترشيح اقل من العدد المطلوب تمدد مدة الترشيح ليومين اخرين بقرار من الهيئة الادارية واذا كان العدد مساويا للعدد المطلوب يعلن عن فوز المرشحين بالتزكية .
المادة (37) :
تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ( بدعوة من رئيس النقابة او امين السر ) للنظر في شؤون النقابة وتكون الاجتماعات قانونية بحضورما لا يقل عن نصف الاعضاء و تصدر القرارات بالاغلبية للحاضرين و اذا تساوت الاصوات يكون لرئيس النقابة صوت مرجح .
المادة 38) :
تنتخب الهيئية الادارية من بين اعضائها نائبا للرئيس و امينا للسر و نائبا لامين السر و امينا الصندوق و نائبا امين الصندوق.
المادة ( 39) :
أ- يحق للهيئة الادارية للنقابة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط النقابة .
ب-يحق للهيئة الادارية منح الرئاسة الفخرية للنقابة او العضوية الفخرية للنقابة .
المادة (40) :
تتضمن صلاحيات رئيس النقابة ما يلي :
أ. ترؤس اجتماعات الهيئة الادارية و العامة .
ب. تمثيل النقابة لدى السلطات الرسمية و القضائية و الدفاع عن حقوقها
ج. الاشراف على كافة اعمال النقابة و الفروع و اللجان المنبثقة عنها و في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس مقامه.
د. تعيين و/او انهاء خدمات اي موظف اثناء فترة التجربة و بعد فترة التجربة يتم انهاء خدماتة بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة الادارية .
المادة (41) :
صلاحيات امين السر :
أ. حفظ و تنظيم سجلات النقابة و مراسلاتها و موجوداتها داخل مقر النقابة.
ب. تدوين وقائع وجلسات الهيئة الادارية للنقابة و توقيعها مع رئيس النقابة و اعضاء الهيئة الادارية الحاضرين .
ج. مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام و ابلاغ رئيس النقابة بكل مخالفة لاحكامه .
د. اعداد جدول اعمال الهيئة الادارية .
ه. تنظيم السجلات و الاوراق الرسمية و المراسلات و سجلات الموجودات و الاختام و اية وثائق اخرى .
المادة (42) :
أ- صلاحيات امين الصندوق :
1. استلام المبالغ التي ترد الى النقابة بما فيها التبرعات و الهبات بإيصالات مختومة بختم النقابة و موقعة منه و ايداعها في البنك الذي تختاره الهيئة الادارية .
2. تنفيذ قرارات الهيئة الادارية بما يتعلق بمعاملاتها المالية و يوقع مع رئيس النقابة .
3. حفظ الدفاتر و المستندات المالية في مقر النقابة ليكون تحت طلب الجهات الادارية المختصة و تقديمها لمدقق الحسابات لتدقيقها .
4. الصرف و فق ما تقرره الهيئة الادارية .
5. تقديم التقارير المالية المفصلة الى الهيئة الادارية كلما دعت الضرورة .
6. مراقبة المعاملات المالية و حفظ السجلات اللازمة وفق الاصول المحاسبية و الايرادات والمصروفات .
7. تقديم اية معلومات او مستندات ايضاحية حال طلبها من قبل الهيئة الادارية .
ب- يتولى نائب امين الصندوق صلاحيات امين الصندوق في حاله غيابه.
المادة (43) :
اجتماعات الهيئة الادارية :
أ- يضع رئيس النقابة و امين السر جدول الاعمال و يجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من الهيئة الادارية .
ب-يوجه امين السر الدعوة الخطية للاجتماع سواء في النقابة او في اي مكان اخر مرفقا بها جدول الاعمال قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل .
ج- على الاعضاء حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ولا يجوز لاي منهم الغياب عن الجلسة او ترك الجلسة قبل انتهائها الا بعذر تقبله الهيئة الادارية .
د- على عضو الهيئة الادارية ابلاغ الرئيس او امين السر للاعتذار عن حضور جلسة الهيئة الادارية قبل موعد الجلسة باربعة و عشرون ساعة على الاقل .
ه- مدة الانتظار قبل الغاء اجتماع الهيئة الادارية عشرون دقيقة .
المادة (44) :
أ- تعتبر الهيئة الادارية مستقيلة تلقائيا عند استقالة اكثر من نصف اعضائها .
ب-في حال استقالة الهئية الادارية او اقيلت تبقى قائمة على تسيير امور النقابة لحين اكمال الترتيبات لعقد اجتماع هيئة عامة و انتخاب هيئة ادارية جديدة .
المادة (45) :
يحق لعضو الهيئة الادارية الاستقالة من هذه العضوية و تعتبر سارية المفعول من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية او بعد مرور شهر على تقديمها في حال عدم الرد عليها .
المادة (46) :
تشكيل المجلس التأديبي للنقابة :
1. يتم تشكيل مجلس تأديبي للنقابة يتكون من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية و تعين من بينهم رئيسا للمجلس و يؤخذ القرار بالاغلبية .
2. العقوبات التأديبية التي تتخذها الهيئة الادارية :
أ- تنبيه .
ب-إنذار .
ج- الفصل من عضوية النقابة وفق لاحكام هذا النظام .
المادة (47) :
يحق للهيئة الادارية للنقابة تشكيل مجلس تحكيم لفض النزاعات بين اعضاء النقابة.
الباب السابع :
حل النقابة :
المادة (48) :
اذا حلت النقابة لاي سبب من الاسباب تتم تأدية جميع الالتزامات المترتبة على النقابة و بعد ذلك تطبق في ذلك الاحكام المنصوص عليها بالقوانين و الانظمة المعمول بها .
الباب الثامن :
المادة (49) :
يحق للنقابة ان تنتسب الى اي اتحاد او تندمج مع نقابة او هيئة اجتماعية مسجلة اخرى او اكثر بشروط موافقة الوزارة .
المادة (50) :
يحق للنقابة امتلاك مقر لها بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة .
المادة (51) :
يحق للنقابة انشاء مشروع استثماري بمساهمة من اعضاء النقابة .